الوضع القانوني
صدر القانون رقم (9) لسنة 1966 بهدف تأسيس مصلحة تدعى مصلحة مياه محافظة القدس تُخَوَّل بتنمية موارد مياه جديدة والإشراف على كافة مشاريع المياه، ويعهد إليها تزويد سكان المنطقة بكافة احتياجاتها من المياه لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية. ووفقا للقانون المذكور، فقد خُوِّلت المصلحة بتحديد أسعار المياه للمشتركين وأجور الخدمات وكيفية تحصيلها إلى جانب وضع الأنظمة المالية والإدارية والفنية.
كما صدر أيضا النظام رقم (24) لسنة 1966 الذي يدعو لإنشاء مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس. وقد تمكن هذا المجلس من استحداث جملة من الأنظمة واللوائح الداخلية من أجل تنظيم كافة جوانب أنشطة المصلحة كالمشتريات وتزويد المياه والموظفين والرسوم. وقد لوحظ بأن أنظمة ولوائح المصلحة لا تغطي النواحي التنظيمية والتشريعية التي تقع عادة تحت مسؤولية الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع المياه كالأنشطة المتعلقة بموارد المياه والبيئة. ولإنجاز أهداف السياسة المائية الوطنية في الأراضي الفلسطينية وجد أنه من الضروري تأسيس عدد من مرافق ومؤسسات المياه والمياه العادمة الإقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لمصلحة مياه محافظة القدس بحيث تشمل خدمات الصرف الصحي في المنطقة الوسطى من الضفة الغربية.
وانسجاماً مع ما ذكر أعلاه، صدر القرار الوزاري رقم (14/107/13/م.و/س.ف) والذي تضمن تكليف مصلحة مياه محافظة القدس بإدارة خدمات الصرف الصحي ضمن منطقة صلاحيتها وجباية الرسوم المترتبة على ذلك، كما تمت المصادقة على قانون المياه الفلسطيني الجديد والذي تضمن هيكلة جديدة لقطاع المياه، بما في ذلك إنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه بهدف تعزيز الرقابة على مزودي المياه والصرف الصحي وتركيز مهام وضع الخطط والسياسات بسلطة المياه، بالإضافة إلى إنشاء مصالح مياه إقليمية على مستوى الوطن منها مصلحة مياه محافظة القدس التي ستصبح مزود خدمات (مياه وصرف صحي) إقليمي في المنطقة الوسطى للضفة الغربية.